فصل: ذِكْرُ الزَّوْجُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ جَنَازَتَهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِز:

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتَ غروبِهِ، وَوَقْتَ زَوَالٍ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ،.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ، أَنْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَبَاحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِذَا كَانَتْ نَقِيَّةً، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا.
3072- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَاللَّيْثُ أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّاهُمَا لِوَقْتِهِمَا.
3073- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمُ الْآنَ، وَإِلَّا فَأَخِّرُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ.
3074- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى، عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا.
3075- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ، قَالَ: ثنا أَبُو لُبَابَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جَنَازَةٍ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدْرِ وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي وَقْتٍ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِقَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ أَقُولُ، وَكَذَلِكَ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
3076- حَدَّثَنَا سُليمان بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ.

.ذِكْرُ الرَّجَاءِ لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِائَةٌ فَيَشْفَعُوا لَهُ أَنْ يَشْفَعُوا فِيهِ:

3077- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».
3078- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ».

.ذِكْرُ مَا يُرْجَى لِلْمَيِّتِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِصَلَاةِ الصَّالِحِينَ عَلَيْهِ:

3079- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ جَنَازَةٍ قَالَ: فَقَامَ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ أَوْ مَيِّتَةٌ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ.

.ذِكْرُ الْوَالِي وَالْوَلِيِّ يَحْضُرَانِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْأَمِيرِ، أَوِ الْإِمَامِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَوَلِيُّهَا حَاضِرٌ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْإِمَامُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الْوَلِيِّ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْوَالِي أَحَقُّ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ،.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَالِي.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَا يُصَلِّيَنَّ عَلَيَّ غَيْرُكَ، وَلَا تَدَعَنَّ الْأَمِيرَ يُصَلِّي عَلَيَّ، وَاذْكُرْ مِنِّي مَا عَلِمْتَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: النَّظَرُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ غَيْرَ أَنَّ مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبُ عَوَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَوْلُ بِالْأَخْبَارِ إِذَا جَاءَتْ، وَتَرْكُ حَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ وُجُودِ الْأَخْبَارِ.
3080- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ، وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خَلْقٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، فَلَمَّا لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا قَالَ: دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَهُمْ حَقًّا وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَعْلَى مِنْ هَذَا، لِأَنَّ جَنَازَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَضَرَهَا عَوَامِ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا يُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَدَلَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَلَى ذَلِكَ.
3081- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَاهُ وَأُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْلَمَ النَّاسُ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، ثُمَّ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُصَلِّي بِنَا أَوْ مَنْ يُصَلِّي لَنَا؟ قَالَ: «يُصَلِّي بِكُمْ، أَوْ يُصَلِّي لَكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا، أَوْ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنٍ»، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَكْثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ، أَوْ أَخَذْتُ وَأَنَا غُلَامٌ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، فَصَلَّيْتُ، بِهِمْ، أَوْ صَلَّيْتُ لَهُمْ، فَلَمْ أَزَلْ إِمَامَ قَوْمِي إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ، وَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْجُودًا فِي هَذَا الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ: يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ، مَا كَانَ بَعِيدًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. لِأَنَّ اسْمَ اللهِ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] الْآيَةَ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وَصَلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَالْأَخْبَارُ تَكْثُرُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

.ذِكْرُ الزَّوْجُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ جَنَازَتَهَا:

وَاخْتَلَفُوا فِي الزَّوْجِ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ الْمَيْتَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ أَحْمَدُ.
3082- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرَةَ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3083- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقَرَابَةُ أَوْلَى هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ،.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، وَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ، يَنْبَغِي أَنْ يَقْدُمَ الْأَبَ.

.ذِكْرُ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ يَجْتَمِعَانِ:

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفَ الْمُوصَى إِلَيْهِ وَالْوَلِيُّ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْوَصِيُّ أَحَقُّ، هَذَا مَذْهَبُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
3084- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: ذَكَرَهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: أَوْصَى أَنْ يُصَلِّي، عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: وَالْبَاهِلَةُ يَوْمَئِذٍ فِي إِمَامِنَا قَالَ: فَأَقَامُوا حَتَّى جَاءَ أَنَسٌ مِنَ الزَّاوِيَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
3085- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا قَيْسٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّ أَبَا سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ أَوْصَى إِذَا أَنَا مِتُّ، فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ جَاءَ عَمْرُو بَنُ حُرَيْثٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَمِيرَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: فَقَدَّمَ زَيْدًا.
3086- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، فَمَاتَ فَرَكِبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ مِصْرَ فَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ، فَقَلَبَ دَابَّتَهُ رَاجِعًا.
3087- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْوَلِيُّ أَحَقُّ.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّقْطِ:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَلَّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ حَيَاةٌ، فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
3088- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ، عَنِ الصَّلَاةِ، عَلَى السَّقْطِ؟ قَالَ: إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَوَقَعَ حَيًّا، صُلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَدْ صَلَّى مَرَّةً عَلَى سَقْطٍ فِي الدَّارِ، لَا أَدْرِي وَقَعَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا.
3089- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
3090- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ.
3091- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ. وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ:، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَسْتَهِلْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلْ، يُرْوَى ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
3092- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَافِعٌ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ فِي الدَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ يُدْفَنُ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ اسْتَهَلَّ؟ قَالَ: لَا.
3093- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدٌ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ: إِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بَعْدَ تَمَامِ خَلْقِهِ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَهُوَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْمِيرَاثُ فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَأَمَّا مَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسَمَةً تَامَّةً وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ،؟ وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ». رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ.
3094- حَدَثَنَا مَيْسَرَةُ، قَالَ: ثنا الْعِيَاضُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجِيرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ».
3095- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ، ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ اسْتَهَلَّ، وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَنْقُوصِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيَّةً، وَقَالَ: اللهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
3096- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلَّى عَلَى الْمَنْقُوصِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيَّةً، فَيَقُولُ: اللهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.